نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . مخالفة ذلك . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن بياناً واضحا كاشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وكان الطاعن لم يبين وجه الدفاع وماهية المستندات التى أغفل الحكم تمحيصها والتحدث عنها وأثر ذلك في قضائه فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

