الرئيسيةالأحكامإجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .الموجزالرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي تتعلق بشخصه وضميره . تقدير الإدانة متروك له . لا يصح وجه للطعن .