بطلان "تحقق الغاية من الإجراء" . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في تقرير مدى تحقق الغاية من عدمه : سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات" . نظام عام .
الموجز
استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه . باطلاً بطلاناً مطلقاً . اعتبار البطلان كأن لم يكن . شرطه . تحقق الغاية من الإجراء ولو تعلق البطلان بالنظام العام . علة ذلك .
القاعدة
استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع .

