اختصاص " الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصاص النوعى " . استيلاء . إصلاح زراعى " اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . تعويض . تسجيل . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دفوع . محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الاختصاص " . ملكية " أسباب كسب الملكية " . نظام عام . نقض .
الموجز
دخول أرض النزاع ضمن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام ق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . إقامة المطعون ضده دعوى بادعاء اكتساب ملكية تلك الأرض بأحد أسباب كسب الملكية وإنكار الهيئة العامة للإصلاح الزارعى ذلك استناداً إلى انتقال الملكية إليها بشهر قرار الاستيلاء النهائى عليها بعقود مسجلة . اعتبارها منازعة بين الهيئة والغير الذى يدعى ملكية الأرض المستولى عليها . مؤداه . اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل فيها دون القضاء العادى . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفصله في موضوعها . خطأ .
القاعدة
إذ كانت الأرض محل النزاع تدخل ضمن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , وكان المطعون ضده الأول قد قام دعواه الراهنة بإدعاء اكتساب ملكية هذه الأرض بأحد أسباب كسب الملكية بينما أنكرت عليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى يمثلها الطاعن بصفته هذه الملكية استناداً إلى انتقال ملكيتها إليها بشهر قرار الاستيلاء النهائى بموجب عقود مسجلة , فإنها تعد من منازعات الملكية التى تدور بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكية الأراضى المستولى عليها مما تختص بالفصل فيها ولائياً اللجان القضائية دون جهة القضاء العادى المنصوص عليها بالمادة 13 مكرراً من القانون المشار اليه ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حموده نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / شريف على . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 23 رجب سنة 1432…

