شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصاص النوعى " . استيلاء . إصلاح زراعى " اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " . تعويض . تسجيل . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دفوع . محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الاختصاص " . ملكية " أسباب كسب الملكية " . نظام عام . نقض .

الطعن
رقم ۱۱ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٦/۲٥⁩

الموجز

دخول أرض النزاع ضمن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام ق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . إقامة المطعون ضده دعوى بادعاء اكتساب ملكية تلك الأرض بأحد أسباب كسب الملكية وإنكار الهيئة العامة للإصلاح الزارعى ذلك استناداً إلى انتقال الملكية إليها بشهر قرار الاستيلاء النهائى عليها بعقود مسجلة . اعتبارها منازعة بين الهيئة والغير الذى يدعى ملكية الأرض المستولى عليها . مؤداه . اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل فيها دون القضاء العادى . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفصله في موضوعها . خطأ .

القاعدة

إذ كانت الأرض محل النزاع تدخل ضمن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , وكان المطعون ضده الأول قد قام دعواه الراهنة بإدعاء اكتساب ملكية هذه الأرض بأحد أسباب كسب الملكية بينما أنكرت عليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى يمثلها الطاعن بصفته هذه الملكية استناداً إلى انتقال ملكيتها إليها بشهر قرار الاستيلاء النهائى بموجب عقود مسجلة , فإنها تعد من منازعات الملكية التى تدور بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكية الأراضى المستولى عليها مما تختص بالفصل فيها ولائياً اللجان القضائية دون جهة القضاء العادى المنصوص عليها بالمادة 13 مكرراً من القانون المشار اليه ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حموده نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / شريف على . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 23 رجب سنة 1432…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا