إجراءات " إجراءات التحقيق " " استعراف " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطاعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۲۹۹۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.