ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . دعوى . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد ذلك " .
الموجز
أعمال المقاولات . ماهيتها .خضوعها للضريبة العامة على المبيعات . طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها الأول سداد ضريبة المبيعات مباشرة إلى المطعون ضدها الأخير . الحكم برفض دعواه على سند من أنه الملزم بتحصيل الضريبة من متلقى الخدمة وتوريدها . صحيح قانوناً . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت أعمال المقاولات تعتبر من خدمات التشغيل التى أضيفت برقم 11 للجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وذلك بنص المادة 3 ثانياً من القانون رقم 2 لسنة 1997 والجدول " ه " المرافق له الصادر بتعديل القانون الأول اعتباراً من 30/1/1997 ومن ثم فإنها تخضع للضريبة العامة على المبيعات وتستحق عنها – بصريح نص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه – بتحقق واقعة أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بها والذى ألزمهم القانون بتحصيلها وتقديم الإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد وبالطريق المبينة بالمواد 5 ، 16 ، 32 منه وإلا تعرضوا للجزاءات الواردة بالمواد 41 وما بعدها سواء كانوا قد قاموا بتحصيل هذه الضريبة ممن أديت إليه خدمة التشغيل أم لا ولهم الحق في مقاضاة رب العمل لاقتضائها وفوائد التأخير عنها إن وجدت ولكن لا يجوز لهم مقاضاة رب العمل واختصام مصلحة الضرائب على المبيعات لإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للمطعون ضدها الأخيرة الضريبة المستحقة عن الخدمة التى أدتها له ولا محل للقول بوجود مصلحة للطاعن في الدعوى إذ الحكم بالإلزام في هذه الحالة لا يعفيه من التزامه في مواجهة المصلحة بالأداء أو قوله إن له مصلحة محتملة في أن يقوم متلقى الخدمة بأداء الضريبة للمصلحة مباشرة نفاذاً للحكم

