نظام عام . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .
القاعدة
إن المقرر في قضاء هذة المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الإثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , عادل عبد الحميد على ميرغنى الصادق نواب رئيس المحكمة ود/ علاء عبد الباسط خلاف بحضور السيد رئيس النيابة / هشام زناتى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 13 من صفر…

