نزع الملكية . ملكية . تعويض . مسئولية . بيع . عقد . تسجيل .
الموجز
المشترى بعقد غير مسجل لا يتملك العقار المبيع . أثره . عدم استحقاقه تعويضاً عن فقد الملكية قبل غير البائع له .
القاعدة
إن المشترى بعقد غير مسجل لا يتملك العقار ولا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية قبل غير البائع له .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، عبد الرحمن فكرى و محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد حاتم وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 15 من ربيع الآخر سنة 1423 ه الموافق 26 من يونيه سنة 2002 م أصدرت…

