أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : " الطلاق " . دعوى الأحوال الشخصية " قبول الدعوى " . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام " . نظام عام .
الموجز
قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر . شرطه . المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 ثبوت أن المطعون ضده أنضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى . مؤداه . القضاء بعدم قبول الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ.
القاعدة
نص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أن " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة والطائفة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه . مؤداه . عدم قبول الدعوى بالطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر إلا إذا كانت شريعتهما معاً تجيزان الطلاق , والباعث على ذلك هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق حماية لعقيدتهم الدينية وذلك لعدم استطاعة المطلقة الزواج من أخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقى مطلقة لا تستطيع الزواج وقد لا تجد من ينفق عليها ولما كانت طائفة الكاثوليك هى وحدها التى لا تجيز الطلاق فإن انتماء أحد الزوجين أو كليهما إلى هذه الطائفة مانع من قبول دعوى الطلاق وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويحق لمحكمة النقض والنيابة العامة إثارته من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة على سند من أنه قد انضم للطائفة المارونية بتاريخ 8/ 12 / 2001 وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بوقوع الطلاق مما كان
يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بإثبات طلاقه للطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / شكرى جمعة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت فراج عباس موسى مرجان " نواب رئيس المحكمة " حسن أبو عليو رئيس النيابة / مصطفى أحمد عبد الحميد . وأمين السر السيد / هانى مصطفى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 5جمادى الأول سنة 1428 ه الموافق 22 من مايو سنة 2007 م . نظرت فى الطعن المقيد فى جدول…

