قتل عمد. سرقة . ارتباط. جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها "
الطعن
رقم ٤۸۳۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.