إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . ما يحصله على هذا الوجه . لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه . استخلاص النتائج من المقدمات . من صميم عمل القاضي . النعي عليه أنه قضى بعلمه . غير مقبول .

