دفاع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام "" شهود " " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲۸۰۷٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.