محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . رجال السلطة العامة . مأموري الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات " .
الطعن
رقم ۲۸۰۷٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.