نقض " أسباب الطعن . تحديدها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
النعى على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها لتتضح مدي أهميتها وما إذا كانت تحوي دفاعاً جوهرياً من عدمه . أثره : عدم قبوله .
الدفاع الموضوعى لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــيـر مصطـــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــــدليل و عبد القـــــــــــــوى حــــــــــــــــفظى ومحمـــد حســــن كامــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وأحمــــــــد مدحــــــت نبيـــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون نجيب . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 28 من ربيع الأول سنة 1439…

