نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً . مؤدى ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــيـر مصطــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســــــــــــــــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــدليل و عـــــــــــبد القـــــــــوى حــــــــــفظى وحمـــــــــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــيم و محمــــــــــــــــــد حسن كامــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون نجيب . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 28 من ربيع الأول سنة 1439…

