إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
الطعن
رقم ٥۳۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.