شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " آثار الوكالة " .

الطعن
رقم ۱٤۲۰۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٥/۲۸⁩

الموجز

حجية تصرف الوكيل قبل الأصيل . شرطه . دخول التصرف في نطاق الوكالة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال .

القاعدة

المقرر أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموها بطلب الحكم بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بتقديم كشف حساب عن الشركة موضوع النزاع لبيان نصيب مورثهم في الأرباح وإلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب وتمسك الطاعن الأول بعدم أحقية المذكورين في طلباتهم لقيام الطاعنة الثانية بالتنازل عن حصة مورثهم في 9/9/1996 إليه بموجب التوكيل رقم 1040 لسنة 1996 توثيق مغاغة النموذجى الصادر في 6/8/1996 ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل سالف الذكر ، ومن عقد التخارج المؤرخ 9/9/1996 ، أن مورث المطعون ضدهم المرحوم / محمد صلاح الدين إمبابى المتوفى في 19/6/1997 – أصدر هذا التوكيل لصالح الطاعنة الثانية بموجبه وكل الأخيرة في التصرف في حصته في الشركة موضوع النزاع ، وأن لها الحق في كافة التصرفات بالبيع لنفسها أو للغير وفى التعامل مع كافة جهات التعامل ولها الحق في التوقيع نيابة عنه في عقد تعديل الشركة والسجل التجارى وكل ما يلزم بخصوص تلك الحصة ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وأن الطاعنة الثانية بموجبه وقعت على عقد التخارج المؤرخ 9/9/1996 والذى بموجبه تخارج مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من الشركة موضوع النزاع ، وكان هذا التنازل قد تم إبان سريان التوكيل المذكور وحال حياة المورث ، ولم يكن هذا التوكيل محل طعن من الورثة ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ، مجتزءاً القول بأن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول لم يتصل علمه بعقد التخارج وقت تحريره ، فضلاً عن مخالفة للبند الرابع عشر من عقد تأسيس الشركة ، وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن تنازل مورث المطعون ضدهم أولاً عن حصته في الشركة ، ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، زياد محمد غازى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد مفتاح . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من رمضان سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا