دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . م 41 مرافعات . طلب المطعون ضدهم الحكم بتقديم كشف حساب عن أعمال الشركة مع إلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب من أرباح . طلب غير قابل للتقدير . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات – أن الأصل في الدعاوى – أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لآية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . وكان النص في المادة 248 من القانون المذكور بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. " لما كان ذلك ، وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بتقديم كشف حساب عن أعمال الشركة المبينة بصحيفة الدعوى عن الفترة من 20/6/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب من أرباح وقد نازع الطاعنون المطعون ضدهم المذكورين في حصة مورثهم في الشركة موضوع النزاع فإن الدعوى على هذا النحو لا يمكن تقديرها طبقاً للمواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، ولا يمكن تقدير قيمة أرباحهم في الشركة حتى تاريخ انتهاء الشركة في 31/10/2009 ، مما يكون معه دفع النيابة بعدم جواز الطعن على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، زياد محمد غازى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد مفتاح . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من رمضان سنة…

