تعدى على موظفين عموميين . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". عقوبة " تطبيقها " . سلاح . ذخيرة . . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". قانون " تفسيره " . غرامة . ظروف مخففة 0 نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الطعن
رقم ٥٦۰۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.