الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستئناف : " التقرير بالأستئناف . ميعاده " . "نظره و الحكم فيه" . شهادة مرضية . معارضة : "نظرها و الحكم فيها". نقض : "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".الطعنرقم ٤۰٥ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول