حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الطعن
رقم ۲٥٥۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.