إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة . سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أسلحة نارية وذخائر .
الطعن
رقم ٥۰۹٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.