إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا منها ".
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. حد ذلك ؟ وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان وزمان معنين . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــــــــد و هشـــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــــدي وليـــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــادل نــــواب رئيس المحكمة وعصام الدين خليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 19 من…

