إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــــــــد و هشـــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــــدي وليـــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــادل نــــواب رئيس المحكمة وعصام الدين خليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 19 من…

