حكم " ما لا يبطله " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
قضاء الحكم على الطاعنين بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات دون ذكر الجريمة الأشد . لا أثر له في سلامته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و عادل غازي وحسام مطر و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء شلبي . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

