الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . جريمة " أركانها " . تقليد " تقليد أختام حكومية " . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹۸۷ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول