قتل عمد . إثبات " بوجه عام ". ارتباط . بطلان . سبق إصرار. ظروف مشددة. قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم
" بطلانه " " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳٤۲۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.