الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أحدث عاهة ". جريمة " أركانها " . اتفاق . باعث . فاعل أصلي . قصد جنائي. مساهمة جنائية. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۰٥۲۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول