ضرب " ضرب أحدث عاهة ". إثبات " بوجه عام " "خبرة ". محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير أراء الخبراء ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰٥۲۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.