قتل عمد . شروع . إثبات " بوجه عام ". سبق إصرار. ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب
معيب ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦٥٥٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.