الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع. " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". إجراءات المحاكمة. محاماة. مواد مخدرة. نقض. "أسباب الطعن . ما يقبل منها".الطعنرقم ۱۸٦ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٤/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول