بيع . التزامات البائع . ضمان انتقال ملكية المبيع للمشترى . لايجوز البائع طلب تثبيت ملكيته لما باعه لمجرد ان المشترى لم يسجل عقد شرائه . حكم . تسبيبه . قضاؤه بتثبيت ملكية البائع لما باعه استناده الى ان المشترى لم يرفع دعوى بصحة التعاقد او بتثبيت الملكية والى انه قد نص في العقد على انفساخه في حالة عدم دفع باقى الثمن . عدم تحقيق المحكمة دفاع المشترى بانه اوفى جميع الثمن بموجب وصولاته قديمها خطأ في القانون . قصور.
الطعن
رقم ٤۲۷ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۳/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥
رقم القاعدة
۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.