الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمسئولية " مسئولية حارس الأشياء " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا" .الطعنرقم ۸۰۲۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۱/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول