نقض "أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاطـــــــــــــف خليـــــــــــــــل " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / النجـــــــــــــار توفيــــــــــــق مدحــــــــــــت دغيــــــــــــــــممحمـــــــــــــد أنيـــــــــــــــــس نـــواب رئيــس المحكمـةمصطفي فتحــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل.وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 29 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 18 من ديسمبر 2017 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16288 لسنة 85 القضائية المرفوع…

