مواد مخدرة. إجراءات " إجراءات التحريز ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٤٥۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.