مواد مخدرة. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ".حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٤٥۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.