الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحضر الجلسة. عقوبة " تطبيقها ". حكم " حجية الأحكام ". مصادرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱٤۱۹٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول