سرقة. أكراه. ارتباط. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " " سلطتها في تقدير الإكراه ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۹۱۹۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.