إعدام . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام . تمام إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وخلو الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدوره من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى . أثره ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــــــــد ، رأفـــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــاس هشـــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــــــدي و وليـــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــادل نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 19 من…

