شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " دعوى صحة التوقيع : أثر حجية الحكم فيها " . تزوير " الحكم في الادعاء بتزوير محرر لم يحتج له في دعوى " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التزوير " .

الطعن
رقم ۸۰۹٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱٥⁩

الموجز

صدور حكم سابق بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع محل التداعى . أثره . لا يعد مانعاً من إقامة الطاعنة دعوى لاحقة برد وبطلان صلب بيانات ذات العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض دعوى الرد والبطلان استناداً لسبق الاحتجاج بالعقد في دعوى صحة التوقيع . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم برد وبطلان بيانات صلب عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 لاصطناعه عليها بطريق الاختلاس ، وبالتالى فإن بحث وتحقيق أمر تزوير صلب بيانات ذلك العقد يخرج عن نطاق الدعوى السابقة بطلب صحة التوقيع على العقد محل الدعوى ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع الطاعنة من بعد الحكم فيها من إقامة الدعوى الراهنة بطلب رد وبطلان بيانات صلب العقد لهذا السبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لسبق الاحتجاج بالعقد المطلوب رد وبطلان صلب بياناته في دعوى صحة التوقيع رقم 0000 لسنة 2007 الجيزة المؤيد بالاستئناف رقم 0000 لسنة 2008 مدنى مستأنف الجيزة ملتفتاً عن بحث وتحقيق ادعاء الطاعنة برد وبطلان صلب بيانات العقد وأدلته المطروحة التى من شأنها – لو صحت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى         نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور     ،     شهاوى إسماعيل عبد ربهد / طـــــــــــــــــــــه عبد العليــــــم     و    محمد سراج الدين السكرى" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فتحى حنضل .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 28 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2018…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا