بيع " دعوى صحة التوقيع : أثر حجية الحكم فيها " . تزوير " الحكم في الادعاء بتزوير محرر لم يحتج له في دعوى " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التزوير " .
الموجز
صدور حكم سابق بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع محل التداعى . أثره . لا يعد مانعاً من إقامة الطاعنة دعوى لاحقة برد وبطلان صلب بيانات ذات العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض دعوى الرد والبطلان استناداً لسبق الاحتجاج بالعقد في دعوى صحة التوقيع . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم برد وبطلان بيانات صلب عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 لاصطناعه عليها بطريق الاختلاس ، وبالتالى فإن بحث وتحقيق أمر تزوير صلب بيانات ذلك العقد يخرج عن نطاق الدعوى السابقة بطلب صحة التوقيع على العقد محل الدعوى ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع الطاعنة من بعد الحكم فيها من إقامة الدعوى الراهنة بطلب رد وبطلان بيانات صلب العقد لهذا السبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لسبق الاحتجاج بالعقد المطلوب رد وبطلان صلب بياناته في دعوى صحة التوقيع رقم 0000 لسنة 2007 الجيزة المؤيد بالاستئناف رقم 0000 لسنة 2008 مدنى مستأنف الجيزة ملتفتاً عن بحث وتحقيق ادعاء الطاعنة برد وبطلان صلب بيانات العقد وأدلته المطروحة التى من شأنها – لو صحت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربهد / طـــــــــــــــــــــه عبد العليــــــم و محمد سراج الدين السكرى" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فتحى حنضل .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 28 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2018…

