إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إجراءات التحقيق . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۲۱٦٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.