جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰۸٦۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.