قتل عمد . سبق إصرار . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ٤۹۹۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.