الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطأ الحكم في ديباجته لاسم الطاعن الثاني . خطأ مادي لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها . لا يقدح في سلامته .الطعنرقم ۱٤۰٥٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول