شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۳۲۰۸۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٤/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و عادل غازي
وحسام مطر و ممدوح فزاع
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2017 م .

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 32083 لسنة 86 القضائية .

المرفوع من :
نوره الحسيني عبد الرحيم حسن " المحكوم عليها - الطاعنة "
ضـــــــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائـــــــع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 12064 لسنة 2016 جنايات قسم أول طنطا ( المقيدة برقم 716 لسنة 2016 كلي غرب طنطا ) .
بأنها فى يوم 14 من أبريل سنة 2016 بدائـرة قسم أول طنطا - محافظة الغربية :
1- حازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول المخدر " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازت بقصد الاتجار أقراص تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " الكلونازيبام " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتها إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر سنة 2016 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الأول من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2002 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة قانوناً .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من سبتمبر سنة 2016 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من أكتوبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / عبد الحميد أحمد أبو هيكل المحامي .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة عقارين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتناقض والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانها بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها فى قضائه ، وقام دفاعها على بطلان الإذن بالقبض عليها وتفتيشها لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددتها بيد أن الحكم تناول هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ ، كما التفت إيراداً ورداً عن دفعها ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة البرقية التلغرافية المرسلة من والدة الطاعنة إلى النيابة العامة ، فضلاً عن بطلان القبض عليها وتفتيشها لإجرائه من غير أنثى ، ولم يورد الحكم مضمون تقرير التحليل الذي عول عليه فى الإدانة بصورة وافية ، هذا إلى أن الحكم عول فى الإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم فساد التصوير الذي صوره للحادث وعدم معقوليته ، فضلاً عن انفراده بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة عنها ، كما استدل على صحة الواقعة وثبوتها فى حق الطاعنة ركوناً إلى تحريات ضابط الواقعة وأقواله إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار فى المواد المخدرة ونفى توافر هذا القصد فى حق الطاعنة ، هذا إلى أن النيابة العامة لم تجر معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرة الطاعنة ، كما لم تقم بإرسال كافة الأحراز إلى المعمل الكيماوي ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، والتفت الحكم عن دفوعها بعدم وضوح حالة الرؤية وقت الضبط ، وأن الضابط منفذ الإذن غير الصادر لصالحه ، وبتناقض أقوال ضابط الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة بشأن عدد الأقراص المضبوطة ، وبوجود عبث بالحرز وإجراءات التحريز ، وبتلفيق الاتهام لوجود خصومة بين والدة الطاعن وضابط الواقعة ، وبانقطاع صلتها بالعقاقير المضبوطة بدلالة أقوال شاهدي النفي الذي التفت الحكم عنها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " ... تخلص فيما أثبته الملازم أول / محمود عبد الجواد معاون مباحث قسم أول طنطا من أن تحرياته السرية المستقاة من مصادره السرية قد أسفرت عن أن المتهمة / نوره الحسيني عبد الرحيم حسن تحوز وتحرز كميات من المواد المخدرة متخذة من شخصها ومسكنها مكاناً للحيازة والإحراز ولما استوثق من التحريات سطرها فى محضر مؤرخ 14/4/2016 الساعة الثانية عشر والنصف مساءً عرضه على النيابة العامة التي أمرت بذات التاريخ الساعة الثانية مساءً بضبط شخص وتفتيش مسكن وملحقات مسكن المتهمة ونفاذاً لذلك الإذن توجه إلى مسكن المتهمة وبالتقابل معها وتفتيش مسكنها عثر داخل الغرفة خاصتها أسفل الوسادة الكائنة بالسرير على بوك قماش حريمي كحلي اللون بداخله ثلاثة أشرطة من أقراص تامول تحوي كل منها عشرة أقراص وخمسة شرائط من نوع أبتريل ، وشريطين من نوع أموتريل ، وعثر كذلك على بوك آخر بيج اللون بداخله ثلاثة عشر قرص تشبه الأقراص المخدرة وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بالإحراز لها ، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن ثلاثة وأربعين قرص ترامادول والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وسبعين قرص لعقار الكلونازيبام المدرج بالجدول الأول من ذات القانون " ، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على أدلة مستقاة من أقوال الضابط / محمود علاء الدين عبد الجواد معاون مباحث قسم أول طنطا ، وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي عن الأقراص المضبوطة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذه ، ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة عقار مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه ، فإنه ينحسر عن الحكم قاله القصور فى التسبيب ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه برد كاف وسائغ ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان الحكم المطعون قد سوغ الأمر بالتفتيش وأقر النيابة على تصرفها فى هذا الشأن وكان خلو محضر الاستدلال من ذكر أوصاف مسكن الطاعنة أو الخطأ فى محل إقامتها أو عدم ذكر بيان دقيق عنه لا يقدح فى ذاته من جدية ما تضمنه من تحريات ، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المصدر غير معروفة أو لا يفصح عنها رجل الضبط الذي اختاره لمعاونته فى مهنته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص على غير أساس .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعـد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة فى الدعوى ، فإن ما تنعاه الطاعن بشأن التفات الحكم عن البرقية التلغرافية التي تساندت إليها تدليلاً على بطلان القبض لحصوله قبل الإذن به غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الأساس الذي تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى ، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش ، ومع ذلك فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤبه به ، لما هو مقرر أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تماري فيه الطاعنة - من أن العقاقير المخدرة المضبوطة كانت أسفل الوسادة الكائنة بحجرة منزلها فقام بضبطهم دون أن يتطاول بفعله إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها ، فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - يكون بعيداً عن محجة الصواب .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به أن المضبوطات عبارة عن ثلاثة وأربعين قرص ترامادول والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وسبعين قرص لعقار الكلونازيبام المدرج بالجدول الأول من ذات القانون وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعنة هي لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما تثيره الطاعنة من قصور فى هذا الصدد .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى التصوير الذي اعتنقه الحكم لواقعة الدعوى وفي القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط وحجب أفراد القوة المرافقة ، لا ينال من سلام أقواله كدليل فى الدعوى ، لما هو مقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سليماً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة العقاقير المخدرة لدى الطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة فى شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها وبعدم إرسالها كامل الأحراز للمعمل الكيماوي ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم ، ومن ثم فإن ما تثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً مما أبداه بمذكرة أسباب طعنها بشأن عدم وضوح الرؤية وقت الضبط وبعدم قيام ضابط الواقعة بتحديد المسافة بينه وبين الطاعنة حال ضبطها ، وأن منفذ الإذن غير مستصدره وبوجود تناقض بأقوال ضابط الواقعة بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة بشأن عدد الأقراص المخدرة المضبوطة ووجود عبث بالحرز وإجراءات التحريز ، فإنه لا يقبل منها إثارة تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم تدفع بها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وبانقطاع الصلة بالمخدر المضبوط من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها - كالحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر رئيــــــس الدائـــــــــــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا