اختصاص "المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى" . دعوى "إحالة الدعوى . حكم. " حجية الحكم" .
الموجز
الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين ، بما مقتضاه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص .

