الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعاهة عقليه. الإيداع بمستشفى الأمراض العقليه . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٥٦۱۲ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول