الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط . موضوعي . لا يستلزم رداً . كفايته من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة . مفاد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
الطعن
رقم ۲۰۰٤٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.