مواد مخدرة . قصد جنائي . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
الطعن
رقم ۲۰۰٤٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.