ضرائب " الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة " " الإعفاء الضريبى " .
الموجز
العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
القاعدة
إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 132 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 وأخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ونص على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، عامر عبد الرحيم خالد سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الراضى عبد الرحيم بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو حسين . وحضور السيد أمين السر / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 2 من رجب سنة 1434 ه الموافق 12 من مايو سنة 2013…

